فصل: كِتَابُ التَّفْلِيسِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: بِكُلٍّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا) أَيْ: الْكَوْنُ تَرِكَةً وَمُتَعَلِّقًا لِلدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ: لِظُهُورِ نَحْوِ الطَّلْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْحَمْلِ الْمَارِّ.
(قَوْلُهُ إسْبَالُ الزَّرْعِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفِي الْقَامُوسِ أَسْبَلَ الزَّرْعُ خَرَجَتْ سُبُولَتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْحَبِّ.
(قَوْلُهُ وَكَالثَّمَرِ) يَعْنِي الْحَادِثَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَهُ ثُمَّ زَادَ نُمُوُّهُ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش وَإِلَّا فَالثَّمَرُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ كُلُّهُ لِلْوَارِثِ.
(قَوْلُهُ يُقَوَّمَانِ) أَيْ السَّنَابِلُ وَالثَّمَرُ.
(قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا وَقَالَ ع ش أَيْ: فَيَأْخُذُ الْوَارِثُ السَّنَابِلَ وَمَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْ السَّاقِ وَقْتَ الْمَوْتِ. اهـ.
(قَالَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ تَوَقُّفِهِ وَضَمِيرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِلْوَارِثِ) خَبَرُ بَعْضُهَا وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ تَرِكَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْضُهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَالْحَبُّ لِلْوَارِثِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا بَرَزَ) أَيْ الْحَبُّ.
(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْهُ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا.
(قَوْلُهُ مِنْ نَخِيلٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِحَدَثَ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ و(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا حَدَثَ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ) خَبَرُ مَا حَدَثَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ اُعْتِيدَ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ اُعْتِيدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَطَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا حَدَثَ إلَخْ أَوْ نَحْوُ سَعَفٍ إلَخْ (قِيَاسُ مَا هُنَا إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا أَيْ وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي عَلَيْهِ إلَخْ) مَفْعُولُ يُنَافِي وَفَاعِلُهُ قِيَاسُ إلَخْ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمُقَارِنَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ الَّذِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ نَحْوِ السَّعَفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ: إنَّ نَظِيرَهُ وَهُوَ الْمُقَارِنُ لِلْمَوْتِ وَالْحَادِثُ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْجَمْعُ.
(قَوْلُهُ إنَّهَا إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَالضَّمِيرِ (إنَّهَا) السَّعَفُ وَوِعَاءُ طَلْعٍ وَلِيفٌ إلَخْ الْمُقَارَنَةُ لِلْعَقْدِ وَالْحَادِثَةِ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: إنَّ الْمُقَارِنَ لِلْعَقْدِ غَيْرُ مَرْهُونٍ.
(قَوْلُهُ آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّاهِنِ الْجَعْلِيِّ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَصْلُ بَقَاءُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثُمَّ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا بَقَاءُ مِلْكِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا وُجِدَ بَعْدَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا مَعَهُ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرُوا إلَخْ) ابْتِدَاءُ كَلَامٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِتَأْيِيدِ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ إلَخْ أَيْ: ثُمَّ رَأَيْت ذَكَرُوا إلَخْ.
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَرْهُونٍ) كَأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ وَتُبَاعُ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا أَرَادَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْحَمْلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ) أَيْ: بَيْعِ النَّخْلَةِ الْمُطْلَقِ بِأَنْ لَمْ يُؤَبَّرْ طَلْعُهَا و(قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ: بِأَنْ يُؤَبَّرَ طَلْعُهَا.
(قَوْلُهُ أَرَادَ بَيْعَ مَا حَدَثَ طَلْعُهَا) أَيْ: وَحْدَهُ بِدُونِ طَلْعِهَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُهَا) أَيْ: مَعَ طَلْعِهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: مَا ذَكَرُوهُ ثُمَّ.
(قَوْلُهُ بَعْضُ مَا ذَكَرْته إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ بِأَنَّهُ لِلْوَارِثِ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَفِي زِيَادَةِ الْمَبِيعِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ ثُمَّ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ تَحَقَّقَ وُجُودُ الْعَقْدِ وَكَانَ الْأَوْضَحُ بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَالنَّابِتُ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَلْعٌ وَثَمَرَةٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ أُصُولِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّابِتِ.
(قَوْلُهُ مَا لَا يَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا لَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً.
(قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: بَيْعِ الْأَرْضِ مُطْلَقٌ.
(قَوْلُهُ وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ) أَيْ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا) يَعْنِي قَوْلَهُ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ: كَلَامَهُمْ الَّذِي اسْتَنْبَطْت إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا.
(قَوْلُهُ فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ.

.كِتَابُ التَّفْلِيسِ:

هُوَ لُغَةً النِّدَاءُ عَلَى الْمَدِينِ الْآتِي وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ وَشَرْعًا حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَدِينِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَصَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكُمْ أَيْ: الْآنَ إلَّا ذَلِكَ» وَالْمُفْلِسُ لُغَةً الْمُعْسِرُ وَشَرْعًا مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ كَمَا قَالَ ذَاكِرًا حُكْمُهُ (مَنْ عَلَيْهِ) دَيْنٌ أَوْ (دُيُونٌ) لِلَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ فَوْرِيًّا أَوْ لِآدَمِيٍّ (حَالَّةً) لَازِمَةً (زَائِدَةً عَلَى مَالِهِ) الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَلَوْ دَيْنًا حَالًّا عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَوْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ مَنْفَعَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَغَائِبٍ وَدَيْنٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى مَالِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ، وَبَحْثُ الرَّافِعِيِّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ عَلَى مَالِهِ دُونَ نَفْسِهِ وَمَا يَحْدُثُ إنَّمَا يَدْخُلُ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا، وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَى مَالِهِ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ لَهُ فَوَائِدَ كَمَنْعِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَفِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ بِنَحْوِ اصْطِيَادٍ وَبِهَذِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّرِكَةِ الْمَرْهُونَةِ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا مِلْكُ الْوَرَثَةِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحَجْرِ فِيهَا مَا دَامَ الرَّهْنُ مُتَعَلِّقًا بِهَا (يُحْجَرُ عَلَيْهِ) مِنْ الْحَاكِمِ بِلَفْظِ حَجَرْت وَكَذَا مَنَعْت مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْأَوْجَهِ وُجُوبًا فِي مَالِهِ إنْ اسْتَقَلَّ وَإِلَّا فَعَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِ الْمَوْلَى.
(بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ) أَوْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ مِنْهُمْ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِئَلَّا يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَفَاءِ فَيَتَضَرَّرَ الْبَاقُونَ.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ).
(قَوْلُهُ الْآتِي) إشَارَةً إلَى الْمُعْتَبَرَاتِ الْآتِيَةِ وَفِي اعْتِبَارِ اللُّغَةِ لِذَلِكَ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنَّهُ يُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا صَدَقَاتِهِ لُغَةً.
(قَوْلُهُ الْمُعْسِرُ) قَدْ اُعْتُبِرَ مَا اقْتَضَاهُ التَّفْلِيسُ.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ فَوْرِيًّا) أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ وَاعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ لَزِمَتْ الزَّكَاةُ الذِّمَّةَ وَانْحَصَرَ مُسْتَحِقُّهَا فَلَا يَبْعُدُ الْحَجْرُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَلَابُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ حَاضِرًا كَمَا قَالَهُ أَيْضًا م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ مَنْفَعَةٍ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ مِنْهَا بِالْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَى الْمَغْصُوبِ إذَا قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ م ر نَعَمْ قَدْ يُخَالِفُ الْأَوَّلَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُؤَجِّرُ أُمَّ وَلَدِهِ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى الْبَرَاءَةِ فَإِنَّ الْإِسْنَوِيَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْنَعُ الْحَجْرَ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مَعَهَا زَائِدًا عَلَى الدَّيْنِ انْتَهَى إلَّا أَنْ يُخَصَّ هَذَا الْبَحْثُ بِمَا إذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَغَائِبٍ) أَطْلَقُوهُ وَقَوْلُهُ أَوْ دَيْنٌ دَخَلَ فِيهِ الْمُؤَجَّلُ.
(قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ) وَجْهُ رَدِّهِ بِأَمْرَيْنِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ الْمَنْعُ فَإِنْ أُرِيدَ مَنْعُ الْمَالِ فَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ أَوْ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَالرَّافِعِيُّ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا اسْتِقْلَالًا) فِيهِ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذِهِ) أَيْ: وَبِهَذِهِ الْفَائِدَةِ دُونَ الْأُولَى لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا بِإِذْنِ الدَّائِنِ بِدُونِ هَذَا الْحَجْرِ احْتِيَاطًا لِلْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ دَيْنٍ آخَرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ تَعَلُّقُهُ بِالْمَرْهُونِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْحَاكِمِ) وَكَذَا مِنْ الْمُحَكَّمِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ) فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ الْحَجْرَ جَازَ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ وَلَمْ يَجِبْ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَسَيَأْتِي هُنَا التَّصْرِيحُ بِوُجُوبِهِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْوَلِيِّ لِوُجُوبِ الْحَجْرِ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَهَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضِ إنْ الْتَمَسَهُ الْغُرَمَاءُ أَوْ كَانَ لِغَيْرِ رَشِيدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ.
(كِتَابُ التَّفْلِيسِ).
(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِالْمُفْلِسِ بَدَلَ الْمَدِينِ الْآتِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْآتِي) إشَارَةً إلَى الْمُعْتَبَرَاتِ الْآتِيَةِ وَفِي اعْتِبَارِ اللُّغَةِ لِذَلِكَ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا صَدَقَاتُهُ لُغَةً. اهـ. سم وَلَعَلَّ ذَلِكَ النَّظَرَ عَدْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى مَا مَرَّ عَنْهُمَا.
(قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِذَاتِهَا فَإِنَّ النُّحَاسَ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَسِيسٌ وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لِلْمُعَامَلَةِ وَالِادِّخَارِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَسَمَهُ) أَيْ: ثَمَنَ مَالِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: الْآنَ) وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ وَهِيَ «ثُمَّ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْبُرُك وَيُؤَدِّي دَيْنَك فَلَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». اهـ. ع ش.